الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

نشأة الهيئة

صـدر قرار رئيس الجمهورية رقم   261 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بعد اصبحت الشواطئ تهاجم بشراسة عبر القرنين الماضيين مما تسبب فى تراجع خط الشاطئ بما يهدد الاستثمارات الوطنية بالمنطقة الساحلية ويرجع ذلك إلى:

  • التغيرات المناخية والبيئية التى أدت إلى ارتفاع منسوب سطح البحر
  • تطبيق نظم التحكم في مياه النيل الذى أدى إلى الحد من معدلات الترسيب فى منطقة الدلتا

وقد وصل تراجع خط الشاطئ لأكثر من 5.6 كم شرق مصب النيل فرع رشيد وأكثر من 2.6 كم شرق مصب النيل فرع دمياط مما أنذر فى ذلك الوقت بأنه فى حالة استمرار تراجع خط الشاطئ بهذه المعدلات دون تدخل من الدولة المصرية لمواجهة هذه الظاهرة لأدى الأمر إلى اختفاء عدد من المدن الساحلية مثل رأس البر وبلطيم وغيرها.

وعليه تم إنشاء المقر الرئيسى للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ عام 1981 بالقاهرة وتضمن هيكلها الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط التى تشرف على ثلاث إدارات فرعية بالمحافظات الساحلية بالأسكندرية وبور سعيد وكفر الشيخ تقوم برصد كل المتغيرات على ساحل البحر المتوسط واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاستثمارات الوطنية بالمنطقة الساحلية والتى تقدر بمليارات الجنيهات، ثم تم لاحقاً إنشاء الإدارة العامة للساحل الشمالى الغربى بمطروح بقرار الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 201 لسنة 1995 لتقوم بنفس الدور فى نطاق عملها.

ثم صدر القرار الوزارى رقم 42 لسنة 2001 بإنشاء الإدارت العامة بالبحر الأحمر وذلك بعد زيادة إقامة المشروعات السياحية فى المنطقة مما يهدد اتزان الشاطئ.

وتتصدى هيئة حماية  الشواطئ للأخطار التى تهدد الشواطىء المصرية، وذلك بعمل الحماية الملائمة والدائمة بعد عمل الدراسات المختلفة للمناطق المهددة وتشمل دراسات إقتصادية ودراسات للظواهر والعوامل الطبيعية ودراسات فنية كأعمال المساحة البحرية ، والجسات والنماذج الهيدروليكية وخلافه .

كما تقوم الهيئة بعرض طلبات المنشآت المطلوب إقامتها داخل منطقة الحظر (200  م  من خط الشاطئ) وأى أعمال أخرى من شأنها المساس بالمسار الطبيعي لخط الشاطئ على اللجنة العليا للتراخيص المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1599 لسنة 2006 والمعدل بالقرار رقم 2299  لسنة 2016، وذلك ليتم منح الجهة الطالبة  ترخيص بذلك.