المهندس محمد عبد الهادى سماحة

(5 أكتوبر 1978 – 16 يوليو 1984)

من مواليد عام 1920

حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام 1945

حصل على دبلومات معهد الادارة العامه عام 1958 و الاساسات و ميكانيكا التربة عام 1959 الادارة العامه و النظم من المعهد الدولى بلاهاى عام 1960 و التخطيط الشامل عام 1961

بمجرد تخرجة عمل مهندسا بعده مواقع فى مصر و السودان و اوغندا بخزان أوين

عين مفتشا عاما للرى المصرى بالسودان من عام 1973 إلى عام 1974

عين وكيلا لوزارة الرى لشئون الخزانات و القناطر الكبرى من عام 1975 إلى 1976

عين محافظا لدمياط عام 1977

تولى منصب وزير الرى ووزير الدولة لشئون السودان فى عدة وزارات من عام 1978 إلى عام 1984

تولى منصب وزير الرى بعد إلغاء وزارة شئون السودان عامى 1983 ، 1984

رأس اللجنة المصرية للمصادر المائية و الهيدرولوجية و منشآت الرى و الصرف من عام 1979 حتى عام 1984

كان نائبا للجنة الدولية للمصادر المائية من عام 1983 إلى عام 1985

عين عضوا بالمجالس القومية المتخصصة – شعبة الزراعة والرى فى عام 1985

بدأ فى المشروع التجريبى لتحويل الرى بالراحة الى الرى بالرفع فى مساحة 124 ألف فدان بالتعاون مع هيئة التنمية الدولية الامريكية لتطوير الرى من اجل زيادة الانتاج الزراعى بنسبة تتراوح من 20 % الى 30 %

تكسية ترعة النوبارية لإهميتها الملاحية و تجربة رى 150 ألف فدان بالمياه الجوفية

إفتتح حوض المعايرة لمحطة التجارب و الابحاث و هو الحوض الاول من نوعة فى افريقيا و الشرق الاوسط

إشترك مع وزير الرى السودانى فى إعداد تصميمات الاعمال الصناعية و الملاحية لمشروع قناة جونجلى بهدف تقليل المياه الضائعة فى منطقة المستنقعات الإستوائية لصالح التنمية الزراعية فى مصر و السودان

قام بإنشاء محطة توليد كهرباء خزان اسوان الثانية بمقدرة مركبة قدرها (270) ميجاوات

بحث مع الامم المتحدة و البنك الدولى للانشاء و التعمير فى سبتمبر سنة 1983 خطة لتنمية الموارد المائية فى مصر و متابعة موقف القروض لتنمية مشروعات الر الجديدة كما بحث موقف القروض الحالية و معوقاتها و اقتراحات الحلول فى تنفيذ مشروعات الصرف بشقية المكشوف و المغطى و بحث تمويل البنك الدولى لعدد من المشروعات الجديدة .

القانون رقم 48 لسنة 1982 / فى شان حماية نهر النيل و المجارى المائية من التلوث الذى حظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات و المنشآت التجارية و الصناعية و السياحية إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الرى وفق الضوابط و المعايير التى تضعها وزارة الصحة

القانون رقم 124 لسنة 1983 / فى شأن صيد الاسماك و الاحياء المائية و تنظيم المزارع السمكية فى إطار الاحكام الخاصة و ضوابط إنشائها و استخدام المياه العذبة لتغذيتها و ذلك فى سبيل تشجيع الدولة على انشاء المزارع السمكية الجديدة

القانون رقم 12 لسنة 1984 / فى شأن تعديل بعض نصوص قانون الرىو الصرف رقم 74 لسنة 1971 متضمنا :-

افرد القانون فصلا كاملا بأحكام رى الاراضى الجديدة ووجوب استطلاع رأى وزارة الرى قبل تخصيص الاراضى بالتوسع الزراعى الافقى الجديد للتأكد من توفر المصدر المائى لها

إستحداث القانون كذلك احكام تحظر إقامه منشأت على الساحل الشمالى للبلاد لمسافة 200 م للداخل